علي الأحمدي الميانجي
605
مكاتيب الرسول
قال : ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين ان استيسرتا أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة والحقة وليست عنده الحقة ، وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت صدقته الحقة وليست عنده إلا ابنة لبون ، فإنها تقبل منه ابنة لبون ويعطى منها شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده وعنده حقة ، فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض ، فإنها تقبل منه ابنة مخاض ويعطي معها عشرين درهما أو شاتين . وصدقة الغنم في سائمتها ، فإذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة ففيها شاة ، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى أن تبلغ مائتين ففيها شاتان ، فإذا زادت على المائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه ، فإذا زادت الغنم على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة ( 1 ) . ولا يخرج في الصدقة هرمة ، ولا ذات عوار ، ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق .
--> ( 1 ) في التذكرة 1 : 210 في زكاة الغنم : " لقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) في كتابه للسعاة أن في الغنم السائمة إذا بلغت أربعين شاة إلى مائة وعشرين فإذا زادت ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين فإذا زادت ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، فإذا زادت ففي كل مائة شاة " . وفي المراسيل لأبي داود السجستاني : 131 عن ابن إسحاق قال : وذكر محمد بن مسلم الزهري : أن مما كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أحكم من أمر الصدقة أنه جعل في الأوقاص من البقر - بعد كتابه الأول مع معاذ بن جبل ، والأوقاص الخمس البقر فصاعدا إلى عشر - فجعل في العشر شاتين ثم جعل صدقة البقر على نحو من صدقة الإبل . أقول : الوقص : بالتحريك ما بين الفريضتين كالزيادة على الخمس من الإبل إلى التسع وعلى العشر إلى أربع عشرة والجمع أوقاص ( راجع النهاية واللسان ) وتكلم عليه أبو عبيد في غريب الحديث 4 : 142 .